responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

ربح، نعم لو أنفق و حصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شي‌ء يكون بينهما.

مسألة 24- الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، بأن يعين دراهم شخصية و يشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلي في الذمة و الدفع و الأداء منه، بأن يشتري جنساً بألف درهم كلي على ذمة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، و لو تلف مال المضاربة قبل الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره، لعدم الإذن على هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة، لأنه من الإتجار بالمال عرفاً، نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصية و يشتري بها و إن كان غير متعارف في المعاملات، لكنه مأذون فيه قطعاً و أحد مصاديق الإتجار بالمال، هذا مع الإطلاق، و أما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه.[1]

مسألة 25- لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الإتجار بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك، نعم يجوز له التوكيل و الإستيجار في بعض المقدمات، بل و في إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلال، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك، و مع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر أو بينه و بين العامل مع غيره بالإشتراك، و أما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.

مسألة 26- الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً و بالعكس.

مسألة 27- الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره و لا يتوقف على الإنضاض- بمعنى جعل الجنس نقداً- و لا على القسمة، كما أن الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له مطالبة القسمة، و له التصرف في حصته من البيع و الصلح، و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الإستطاعة و تعلق حق الغرماء و غير ذلك.

مسألة 28- لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقر، و الإستقرار يحصل بعد الإنضاض و فسخ‌


[1]- تفصيل الشريعه، كتاب مضاربه، ص 55.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست