responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

النحو المتعارف و إن لم يباشر، نعم إذا وصف الدواء الفلاني و قال: إنه نافع للمرض الفلاني أو قال: إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان.

مسألة 42- لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك.

مسألة 43- لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها و عوارها، و كذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط.

مسألة 44- لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان.

مسألة 45- صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت إلا إذا أودعت عنده و فرّط أو تعدى.

مسألة 46- لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، و لا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صح و لزم الوفاء به.

مسألة 47- تجوز إجارة الأرض للإنتفاع بها بالزرع و غيره مدة معلومة و جعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و تسوية الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلك، بشرط أن يعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست