مسألة
25: ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضى مع شرائطها جنساً أو نقداً وعلى
النخيل والأشجار، يعامل معها معاملة وما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع
عمّا كان عليه من الخراج الذى هو اجرة الأرض الخراجية، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه
مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف؛ بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل
شخصاً على من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال
عليه عمّا عليه، لكن الأحوط خصوصاً فى مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضى
ويتصرّف فيها فى أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شىء إلى حاكم الشرع
أيضاً. والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى
الحاكم فى الأوّل أشدّ.
ترجمه: با آنچه
كه حكومت جور به عنوان مقررى بر زمينها- با رعايت شرايطش به صورت جنس يا نقد- بر
درختان خرما و ساير درختها مىگيرد، همان معاملهاى مىشود كه از بريءالذمه
مىشود. و براى هر كسى جايز است كه آن را بخرد و يا به رايگان و يا با عوض بگيرد و
هر نوع تصرفى در آن انجام دهد. بلكه اگر خود حكومت آن را نگيرد و شخصى را به كسى
كه خراج بر ذمه او است حواله دهد تا مقدارى بگيرد، او هم آن مقدار را به
حوالهگيرنده پرداخت نمايد، [تصرف در زمين] براى او حلال مىشود و كسى كه بر او
حواله شده است از بدهى خود بريء الذمه مىشود. اما احتياط مستحب اين است كه- به
ويژه در مثل اين زمانها- كسى كه از اين گونه