responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 97

شاهدين، فإنّ المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا، فإذا وقعت من رجل منّا لا نرتّب على زوجته آثار المطلّقة، ولكن إذا وقعت من أحد من المخالفين القائلين بصحّتها، نرتّب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح، فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث- مثلًا- مع أنّهما باطلان عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر»[1].

الخامس: اللعان‌

(مسألة 1): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.

أقول: يمنع اللعان عن توارث الأب وولده، دون الامّ وولده.

قال صاحب «المستند»: «وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن فيرث الابن امّه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الامّ والزوج والزوجة، فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس، لورود النصّ بذلك»[2].

لم يذكر صاحب «الجواهر» اللعان في عداد الموانع، فإنّه ذكره في لواحق‌


[1]. وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: 779.

[2]. مستند الشيعة 85: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست