responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 71

طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والاخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال: «نعم، لأنّه قتله بحقٍّ»[1]. والتعليل دليل التعميم إلى كلّ قتل كان حقّاً وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال.

وليعلم: أنّ حفصاً عامي‌[2] وضعف روايته ينجبر بعمل الأصحاب وبنقل الإجماع واختصاصها بالباغي غير مضرّ لأنّه يمكن التعميم لأجل التعليل. ودعوى اختصاصها بالقاتل بغير حقّ باطل، وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدّمة ذكرها آنفاً.

الثالثة: القتل خطاً

ففي المتن: «وكذا إذا كان خطأ محضاً كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه. نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى».

فنقول: القتل على أقسام: عمد محض وخطاً محض وشبيه عمد.

أمّا العمد، فيتحقّق بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل فتحقّق‌[3].

والخطأ المحض، هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، وكذا لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله‌[4].


[1]. وسائل الشيعة 41: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب 13، الحديث 1.

[2]. نقد الرجال 135: 2.

[3]. راجع: تحرير الوسيلة 525: 2، مسألة 2.

[4]. تحرير الوسيلة 526: 2، مسألة 7.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست