responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 47

1. عدم الفرق بين أقسام الكفر والإسلام‌

الإسلام والكفر إمّا حقيقيان ومستقلان، أو حكميان وتبعيان.

فالمسلم الحقيقي والمستقلّ هو من يصدق الشهادتين ويكون بالغاً، والمسلم الحكمي والتبعي هو الطفل الصغير الذي يكون أحد أبويه مسلماً أو كلاهما مسلمَيْنِ وفي مقابلهما الكافر الأصلي والتبعي.

قال صاحب «المستند»: «إن كان الوارث بالغاً فالحكم بكفره أو إسلامه واضح. وإن كان طفلًا فهو في الإسلام تابع لأحد أبويه، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلماً وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل ... ولعلّ التبعية في الإسلام والكفر من الضروريات ... ولو ارتدّ الأبوان وهو طفل لم يرتدد لسبق إسلامه فيستصحب وإيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «إذا كان أحد أبوى الطفل مسلماً فضلًا عمّا لو كانا معاً حال ولادته أو انعقاده حكم بإسلامه تبعاً وإن ارتد بعد ذلك، المتبوع، بلا خلاف أجده. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل، فإنّه يحكم بإسلامه حينئذٍ أيضاً وإن ارتدّ المتبوع، بل في «المسالك»: الحكم بذلك موضع وفاق»[2].

2. حكم تبعية الطفل عن الأجداد

قال صاحب «المستند»: «وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بأبوين وجهان»[3].


[1]. مستند الشيعة 33: 19- 34.

[2]. جواهر الكلام 25: 39.

[3]. مستند الشيعة 34: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست