responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 361

ومرسل الكليني في «الكافي»: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط»[1]. فبعد تعارض الأخبار وتساقطها نرجع إلى كتاب الله فإن اقتضى عقد المتعة الزوجية، فالتوارث ثابت وإلا فلا.

2. كون الزوجة في حبال الزوج‌

قال صاحب «المستند»: «الزوجان يتوارثان مادامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، للإجماع وصدق الزوجية وأصالة عدم اشتراط الدخول، فيدلّ عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدّمة».

وقال صاحب «الجواهر»: «الزوجة ترث مادامت في حبال الزوج وكانت خالية من موانع الإرث السابقة وإن لم يدخل بها، ضرورة صدق اسمها بدونه، فيندرج فيما دلّ على إرثها من الكتاب والسنة وكذا يرثها الزوج وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً، مضافاً إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة بالخصوص فيهما، فالحكم فيهما معاً واضح»[2].

فالمدّعى في ذيل هذا الشرط أربعة:

أ- عدم اشتراط الدخول‌

فلو مات أحدهما قبل الدخول يرث الآخر منه، وحيث إنّ المسألة إجماعية واضحة- كما في «الجواهر»- فلا نطيل البحث عنها.

ب- ثبوت التوارث في الطلاق الرجعي‌

فلو كان الطلاق رجعياً ومات أحدهما قبل انقضاء العدّة، يرث الآخر منه.


[1]. وسائل الشيعة 67: 21، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحديث 4.

[2]. جواهر الكلام 196: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست