responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181

ثمّ قال: «لعلّ المراد من قوله تعالى:) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ([1] اثنتين فما فوق، نحو قوله (ص): «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها»[2].

وقال صاحب «المستند»: «أمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين، وأمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع والنقلُ الذي ادّعاه في المسالك ما عثرت عليه»[3].

لكنّ صاحب «الجواهر» استدلّ بقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ‌)[4]. وقال في تقريب الاستدلال: «إنّ أقلّ عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذَكَر وانثى، فلو لم يكن الثلثان حظاً للُانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية وليس إلا حال انفرادهما، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد وحينئذٍ لهما النصف وله النصف»[5].

لكنّه استشكل فيه المولى محمّد مهدي النراقي في مشكلات العلوم على ما نقله عنه ابنه المولى أحمد النراقي في «المستند»: «بأنّ قوله:) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ (، بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما»[6].

فمراد الآية أنّ الذكر والانثى إذا اجتمعوا يقسّم بينهم المال على كون سهم‌


[1]. النساء( 4): 11.

[2]. جواهر الكلام 93: 39.

[3]. مستند الشيعة 173: 19.

[4]. النساء( 4): 11.

[5]. جواهر الكلام 93: 39.

[6]. مستند الشيعة 173: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست