responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174

والاخت أو الأخوات وكلالة الامّ التي ترث بالفرض إذا فارقت عن الجدّ وبالقرابة إذا كانت معه.

4. من لا يرث إلا بالقرابة، كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم، أعني كلّ من سوى الأقسام السابقة.

والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:

أقول: قد أشرنا إلى السهام المقدّرة والكسور المعيّنة إجمالًا. والآن نذكرها مع أربابها تفصيلًا.

الفروض وأربابها

قال صاحب «المستند»: «اعلم أنّ السهام المنصوصة ستّة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبعبارة اخرى: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبثالثة: الربع والثلث وضِعف كلّ ونصفه ... ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «السهام المنصوصة في كتاب الله عزّ وجلّ‌[2] ستّة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما»[3].


[1]. مستند الشيعة 135: 19.

[2]. النساء( 4): 11 و 12 و 176.

[3]. جواهر الكلام 92: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست