responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 157

زاد عن السدس مطلقاً فرضاً وردّاً) في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنّة ولكنّه مشروط بامور»[1].

وقال صاحب «الجواهر»: «أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً بقسميه لكن بشروط أربعة»[2].

الكلام في الشروط

وحيث لا كلام في ثبوته في الجملة، فالأولى أن نبحث عن الشروط، وهي ستّة على ما في المتن وفي «المستند» وأربعة على ما في «الجواهر» لكن ليست بينهم مخالفة في الشروط الستّة، حيث قال صاحب «الجواهر» في اشتراط وجودهم منفصلين: «لا يخفى عليك كون أظهره أنّه شرط»[3]. ثمّ قال: «وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه»[4]. فالفحول الثلاثة: العلامة النراقي والمحقّق النجفي والإمام الخميني متّفقون في كون الشروط ستّة.

ولنذكر الشروط بترتيب المتن استدلالًا واجتهاداً:

أوّلها: عدد الإخوة

قال صاحب «المستند»: «الأوّل، أن لا يكونوا أقلّ من ذَكَرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون»[5].


[1]. مستند الشيعة 122: 19.

[2]. جواهر الكلام 83: 39.

[3]. جواهر الكلام 89: 39.

[4]. جواهر الكلام 91: 39.

[5]. مستند الشيعة 122: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست