اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد الجزء : 1 صفحة : 157
زاد عن السدس
مطلقاً فرضاً وردّاً) في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنّة ولكنّه مشروط بامور»[1].
وقال صاحب
«الجواهر»: «أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً
وإجماعاً بقسميه لكن بشروط أربعة»[2].
الكلام
في الشروط
وحيث لا
كلام في ثبوته في الجملة، فالأولى أن نبحث عن الشروط، وهي ستّة على ما في المتن
وفي «المستند» وأربعة على ما في «الجواهر» لكن ليست بينهم مخالفة في الشروط
الستّة، حيث قال صاحب «الجواهر» في اشتراط وجودهم منفصلين: «لا يخفى عليك كون
أظهره أنّه شرط»[3]. ثمّ قال:
«وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه»[4]. فالفحول
الثلاثة: العلامة النراقي والمحقّق النجفي والإمام الخميني متّفقون في كون الشروط
ستّة.
ولنذكر
الشروط بترتيب المتن استدلالًا واجتهاداً:
أوّلها:
عدد الإخوة
قال صاحب
«المستند»: «الأوّل، أن لا يكونوا أقلّ من ذَكَرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث،
فلو كانوا أقلّ لا يحجبون»[5].