responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 149

ثلاثة أسهم من اثنى عشر وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ... وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر»[1].

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل بعض الروايات: «إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الأئمّة الهداة (عليهم السلام) في بطلان العول والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم، فإنّه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاً وثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يصدر من جاهل فضلًا عن ربّ العزّة المتعال عن الجهل والعبث وعمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث»[2].

وأمّا قياس ذلك بالدين، والحكم بأنّه كما يرد الضرر عند نقصان المال على جميع الديّان كذلك يرد الضرر على جميع الورّاث عند نقصان التركة عن السهام فهو من مصاديق العمل بالقياس المحرّم.

وكيف كان، فلا يتحقّق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما مع البنت أو البنات والأبوين أو أحدهما أو مع الاخت أو الأخوات من قِبَل الأبوين أو الأب ومن قِبَل الامّ.

من يدخل عليه النقص‌

لا ريب في دخول النقص على البنت أو البنتين، وفي دخوله على الاخت أو الاختين من قِبَل الأب والامّ أو الأب.

فهل يدخل على الأب أيضاً كما يدخل على البنت أو البنتين أو البنات وعلى‌


[1]. وسائل الشيعة 131: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 18، الحديث 1.

[2]. جواهر الكلام 108: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست