responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133

الاعتبار تمسّكاً بإطلاق الأدلّة.

3. أن لا يكون كافراً. ودليله واضح، حيث إنّ الكافر لا يرث من المسلم.

4. أن لا يشترط كونه بالغاً، للأصل وإطلاق النصوص لو لم نقل بعمومها.

5. يشترط عدم كونه مجنوناً، لعدم إمكان قضاء صلاة الميّت وصومه من المجنون، اللهمّ إلا أن يكون جنونه أدوارياً.

6. أن لا يكون للميّت دين مستغرق للتركة، ودليله عدم الإرث حينئذٍ، والحال أنّ الحباء نوع منه، ويمكن أن يقال باشتراط خلوّه عن مطلق الدين، إذ الحبوة توزّع على جميع التركة فتبطل في هذه الصورة بالنسبة إلى الدين. هذا إذا لم يوجد متبرّعٌ أو كان الدائن مبرءاً، وإلا فتعطى الحبوة للولد الأكبر.

وكما أنّ الدين مانع عن الحبوة كلًّا أو بعضاً يكون الكفن والوصيّة أيضاً مزاحمين لها.

قال صاحب «الجواهر»: «الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من المحبوّ ودفع نفس الأعيان إليه»[1].

تعدّد الأجناس الأربعة

يمكن أن يقال: إذا تعدّدت الأجناس الأربعة المحبوّ بها، فما كان في الأدلّة بلفظ الجمع كالثياب يعطى الأجمع، وما كان بلفظ المفرد فيها يعطى الواحد، فإن كان مساوياً تخيّر الوارث في إعطاء ما شاء، ولو قيل بالقرعة فهي أولى، لأنّها لكلّ أمر مشكل والترجيح في هذه الصورة مع ما كان نسبته إليه أغلب.


[1]. جواهر الكلام 136: 39.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست