responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12

أقسام الورّاث‌

وهي خمس:

1. من لا يرث إلا بالفرض بدون الردّ وهو الزوجة.

2. من لا يرث إلا بالفرض مع الردّ، كالامّ.

3. من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة، كالأب والبنت أو البنات والاخت والأخوات.

4. من لا يرث إلا بالقرابة، كالابن وغيره.

5. من يرث بالولاء، كالمعتق والضامن والإمام.

الصور الحاصلة من الأقسام‌

1. الوارث الذي لا فرض له وليس له شريك فالمال كلّه له، سواء كان مناسباً، كالعمّ أو مسابباً كالمعتق.

2. الفرض بحاله مع كون شريك له بلا فرض، فالمال لهما، إمّا بالسويّة كالابنين أو على التفاوت كابن وبنت. هذا مع اتّحاد الوصلة، كما في المثالين.

3. الفرض الثاني بحاله مع اختلاف الوصلة، فلكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به، كالأخوال مع الأعمام، فللأخوال نصيب الامّ وهو الثلث يقتسمونه بالسويّة وللأعمام نصيب الأب يقتسمونه على التفاوت.

4. إذا كان الوارث ذا فرض ولم يكن معه مساوِ، فيأخذ فرضه ويرد عليه الباقي، كالبنت أو البنات، دون الزوجة.

5. الفرض بحاله مع كونه معه ذو فرض مساوٍ، كالبنت والامّ، فهنا صور؛ فإنّه‌

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست