responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61

الثاني: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان إذا لم نقل بكون الجمعة واجباً عينيّاً.

في صلاة العيدين‌

أي الفطر والأضحى، وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام، ومستحبّة في حال غيبته جماعة وفرادى‌، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال من يومهما، وهي ركعتان يقرأ في كلّ منهما «الحمد» وسورة، والأفضل قراءة «الأعلى» في الاولى‌ و «الشمس» في الثانية، وبعد السورة في الاولى‌ خمس تكبيرات وخمسة قنوتات، بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات، ويجزي في القنوت كلّ دعاء وذكر، والأفضل أن يقرأ:

«أللّهُمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة، وأهلَ الجودِ والجَبَروت، وأهلَ العَفو والرّحمَة، وأهلَ التقوى‌ والمَغفِرة، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جَعلتَهُ للمُسلمينَ عيداً، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلِه ذُخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً، أن تُصلِّي على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وأن تُدخلني في كلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيه مُحمّداً وآل محمّدٍ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّداً وآلَ محمّدٍ صلواتُك عليهِ وعليهِم، اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ خيرَ ما سألكَ بهِ عبادُكَ الصالحونَ وأعوذُ بكَ ممّا استعاذَ منهُ عبادُكَ المُخلَصون».

(مسألة 1): لو اتى بها جماعة استحبّت بعدها خطبتان كخطبتي الجمعة، ويستحبّ الإصحار بها في غير مكّة المكرّمة، ولا أذان فيها ولا إقامة، ويقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست