اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 55
في الشكّ في عدد
الركعات والظنّ فيه
(مسألة
1): لا حكم للشكّ في الركعات بمجرّد حصوله إن زال بعد التأمّل، وأمّا
لو استقرّ فهو مفسد في بعض الصور، وغير مفسد في صور ثمان:
منها: الشكّ بين
الاثنتين والثلاث بعد السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ
يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومنها: الشكّ بين
الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كسابقه.
ومنها: الشكّ بين
الاثنتين والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين
من قيام.
ومنها: الشكّ بين
الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط
بركعتين من قيام ثمّ ركعتين من جلوس.
ومنها: الشكّ بين
الأربع والخمس؛ وله صورتان: إحداهما: الشكّ بعد السجدتين فيبني على الأربع ويتمّ
صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو، والثانية: الشكّ حال القيام فيجلس ويعمل عمل الصورة
الثانية.
(مسألة
2): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل
على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها وأعادها من رأس صحّت وإن أثم بالإبطال.
(مسألة
3): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبير وقراءة الفاتحة سرّاً
والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا سورة فيها ولا قنوت.
(مسألة
4): تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة قبل إتيان
المنافي، فإن فعل فالأحوط إعادة الصلاة.
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 55