responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55

في الشكّ في عدد الركعات والظنّ فيه‌

(مسألة 1): لا حكم للشكّ في الركعات بمجرّد حصوله إن زال بعد التأمّل، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد في بعض الصور، وغير مفسد في صور ثمان:

منها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ومنها: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كسابقه.

ومنها: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

ومنها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ثمّ ركعتين من جلوس.

ومنها: الشكّ بين الأربع والخمس؛ وله صورتان: إحداهما: الشكّ بعد السجدتين فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو، والثانية: الشكّ حال القيام فيجلس ويعمل عمل الصورة الثانية.

(مسألة 2): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها وأعادها من رأس صحّت وإن أثم بالإبطال.

(مسألة 3): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبير وقراءة الفاتحة سرّاً والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا سورة فيها ولا قنوت.

(مسألة 4): تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة قبل إتيان المنافي، فإن فعل فالأحوط إعادة الصلاة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست