responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 327

منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً، وفي خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وكذا في خرمها- أيضاً- ثلث ديتها على الأظهر، والأصمّ كالصحيح فيما ذكر.

الخامس: الشفتان‌

(مسألة 1): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى‌، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها. وحدّ الشفة في العليا ما تجافى‌ عن اللثّة متّصلة بالأنف عرضاً، وطولها طول الفم، ولو جنى‌ حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو شقّهما حتّى بدت الأسنان، فإن برئت فخمس الدية، وإلّا فثلثها.

السادس: اللسان‌

(مسألة 1): في اللسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي قطع البعض يعتبر بحروف المعجم لا بمساحة اللسان، فإن ذهبت أجمع فالدية الكاملة، وإن ذهب البعض وجب نصيب الذاهب.

(مسألة 2): حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً، وفي غير العربيّة تقسّط الدية عليها- أيضاً- بحسابها، ولو صار اللسان ثقيلًا أو معيباً فالحكومة.

السابع: الأسنان‌

(مسألة 1): في الأسنان الدية كاملة وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً:

إثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان ورباعيّتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مؤخّر

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست