responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317

(مسألة 3): يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال: «اقطع يده وإلّا قتلتك» جاز له القطع، والقصاص على المكره بالكسر، ولو أكرهه على صعود شاهق أو نزول بئر فزلق رجله فمات، فعليه الدية.

(مسألة 4): لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الوليّ، فيردّ عليهم ما فضل من دية المقتول، فلو قتله اثنان وأراد القصاص يؤدّي لكلّ منهما نصف دية القتل، ولو كانوا ثلاثة فثلثا ديته وهكذا. ومثل ذلك الجناية على الطرف، فلو اجتمعا على قطع يد أحد، اقتصّ منهما وأعطاهما دية يد يقسّمانها. ولو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير ردّ؛ لكون دية الرجل ضعف دية المرأة، ولو قتله رجل وامرأة فعلى كلّ منهما نصف الدية، ولو قتلهما الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرجل، ولا ردّ على المرأة.

في شرائط القصاص‌

وهي امور:

الأوّل: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا فرق بين أقسام الكفّار من الذمّي والحربي. نعم لو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر المسلم ويغرم دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مسلماً دفع هو وماله- أيّ مقدار كان- إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه.

الثاني: انتفاء الابوّة، فلا يقتل الأب للابن، بل يؤدّي الدية إلى سائر الورثة، ولا يرث هو منها، ويقتل الولد بقتل الوالد، وكذا الامّ بقتل الولد، وكذا سائر الأقارب، ولو قتل رجل زوجته جاز لوُلدها الاقتصاص من أبيهم.

الثالث والرابع: البلوغ والعقل، فلا قصاص على الصبيّ والمجنون وإن قتلا كبيراً عاقلًا، ودية المقتول على عاقلتهما، ولو قتل البالغ الصبيّ قتل به، ولا يقتل‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست