responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 311

(مسألة 3): يعتبر في القاذف الكمال، فلو كان صبيّاً يعزّر. والقصد؛ فالساهي والغافل والهازل لم يحدّ. وفي المقذوف الإحصان؛ أي الكمال والإسلام والعفّة، فلا حدّ في قذف غير المكلّف ولا الكافر ولا المتظاهر بالزنا أو اللواط، ولو كان متظاهراً بغيرهما فقذفه يوجب الحدّ.

(مسألة 4): لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل يعزّر، والجدّ كالوالد، ويحدّ الولد إذا قذف أباه، والامّ لو قذفت ابنها، وكذا سائر الأقارب.

(مسألة 5): يثبت القذف بالإقرار- مرّتين- والبيّنة، وحدّه ثمانون جلدة يضرب ضرباً متوسّطاً فوق ثيابه، ويسقط بتصديق المقذوف، وبعفوه.

فروع‌

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله وجب على سامعه قتله؛ لو لم يخف على نفسه وعرضه، ومعه لا يجوز، ولو خاف على ماله المعتدّ به جاز القتل والترك، ولا يتوقّف على إذن الحاكم، وفي حكمه سبّ الأئمّة عليهم السلام وكذا الصدّيقة الطاهرة عليها السلام في وجه.

الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف، ولو قال أحد المسلمين: «لا أدري أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله حقّ أو لا؟» يقتل.

الثالث: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه تعالى يثبت بالبيّنة وبالإقرار، والأحوط أن يكون مرّتين. وكلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام أو نائبه تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير منوط بنظر الحاكم، والأحوط أن لا يتجاوز أقلّ الحدود، وتأديب الصبيّ منوط بنظر المؤدّب، ولا يجوز التعدّي ولا التجاوز عن تأديب البالغ، والأحوط الاكتفاء بستّة أو خمسة.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست