responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275

وإلّا كانت له الرجعة.

السادس: الطلاق الثالث.

(مسألة 1): لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين؛ سواء تركها في كلّ طلاق حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها؛ أو طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه بعد الثالث، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ثمّ تفارقه وتنقضي عدّتها، وتحرم عليه أبداً بعد وقوع تسع طلقات مع شروط خاصّة.

(مسألة 2): يعتبر في الزوج المحلّل البلوغ، وأن يطأها قبلًا، وأن يكون العقد دائماً. ولو طلّقها ثلاثاً فمضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت بالمحلّل ومضت عدّتها، صُدّقت، وجاز للأوّل تزويجها.

في العدّة

إنّما يجب الاعتداد بامور أربعة: الفراق بطلاق أو فسخ في الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.

في عدّة الفراق:

(مسألة 1): لا عدّة على من لم يدخل بها، ولا على الصغيرة، ولا على اليائسة وإن دخل بهما. واليأس بلوغ ستّين سنة في القرشيّة وخمسين في غيرها.

(مسألة 2): المطلّقة إن كانت حاملًا فانقضاء عدّتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بلحظة؛ وإن كان الحمل مضغة أو علقة.

(مسألة 3): لو طلّقت غير الحامل، فإن كانت مستقيمة الحيض؛ بأن تحيض في كلّ شهر أو شهرين مرّة، كانت عدّتها ثلاثة قُروء. وإن كانت لا تحيض لعارض‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست