responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 263

في النكاح المنقطع‌

ويقال له: المتعة والنكاح المؤجّل.

(مسألة 1): النكاح المنقطع كالدائم في الاحتياج إلى إيجاب وقبول لفظيّين، وعدم كفاية المعاطاة، وغير ذلك من الشرائط. ولفظ الإيجاب: «متّعتُ» أو «زوّجت» أو «أنحكت». والقبول كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرضا بذلك. ولو بدأ بالقبول، فقال: «تزوّجتك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم»، فقالت: «زوّجتك نفسي هكذا»، يصحّ.

(مسألة 2): يشترط في هذا النكاح ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، ويعتبر فيه أن يكون مالًا كليّاً أو خارجيّاً أو منفعة أو عملًا أو حقّاً، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن ونحوهما، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر.

(مسألة 3): تملك المتمتّعة المهر بالعقد، واستقراره بالدخول ووفائها بالتمكين تمام المدّة، فلو وهبها فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن كان بعده لزمه الجميع. ولا يقسّط على المدّة. نعم، لو لم يهب المدّة، ولكنّها لم تفِ بها ولم تمكّنه من نفسها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، ما عدا أيّام حيضها، وفي إلحاق سائر الأعذار به إشكال. ولو انقضت المدّة ولم يدخل بها مع تمكينها، فعليه تمام المهر.

(مسألة 4): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره- متعمّداً أو نسياناً- بطل متعة وانعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولابدّ من تعيينه بالزمان. ولا يصحّ تجديد عقدها قبل انقضاء الأجل أو هبته، ومن أراد الازدياد فليهب الأجل ثمّ ليعقد بمهر جديد وأجل جديد.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست