responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240

يملكه، والحريم: هو المحلّ التابع لملك الغير ممّا يحتاج إليه الانتفاع بذلك الملك عرفاً، ويختلف زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، فللدّار حريم، وللبئر والنهر حريم، وللقرية حريم.

(مسألة 4): لكلّ من البئر والعين والقناة- المحدثات في أرض موات- حريم محدود ليس لأحد إحداث مثلها في حريمها، فحريم البئر أربعون أو ستّون ذراعاً، وحريم العين والقناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة وألف في الرخوة.

ولو فرض أنّ الثانية تضرّ بالاولى‌ وتنقص مائها مع البعد المزبور، فالأحوط التباعد بما يندفع به الضرر أو التراضي بينهما. وحكم الآبار العميقة المحدثة في عصرنا حكم العين والقناة لو لم يكن أزيد، ولا بأس بإحياء أطرافها بغير إحداث المثل كالزرع والبناء وغيرهما. ثمّ إنّ الحريم مخصوص بكلّ ملك ابتكر في الأرض الموات، فليس في الأملاك حريم، فلكلٍّ احداث بئر أو قناة في ملكه وإن لم يتباعدا بذاك الحدّ.

(مسألة 5): حدّ حريم القرية مقدار حاجة أهاليها في دفن موتاهم واحتطابهم ورعي مواشيهم، ويختلف ذلك بكثرة أهلها وقلّتهم وكثرة المواشي وقلّتها.

(مسألة 6): إن كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه، جاز لكلّ أحد إحياؤه، ولا أولويّة للقريب، فإذا طلع شاطئ من النهر بقرب أرض محياة أو بستان، لا يكون لصاحبها منع من سبق إليه.

(مسألة 7): الأحوط عدم جواز تصرّف المالك في ملكه بما يكون ضرراً على الجار، كحبس الماء فيه بما يضرّ نداوته للجار، إلّاإذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه، ولا مانع لإطالة البناء المانعة من الشمس، أو إحداث ثقبة لا يتطلّع منها، ولكن اللازم على كلّ من يؤمن باللَّه ورسوله الاجتناب عن كلّ ما يؤذي‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست