responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 238

(مسألة 28): كما أنّ اليد الغاصبة سبب للضمان، كذلك للضمان سبب آخر، هو الإتلاف مباشرة؛ ككسر الإناء وقتل الحيوان، أو تسبيباً؛ كحفر البئر في المعابر ليقع فيه أحد، وفكّ الدابّة، وفتح القفص فشردت وتلفت ونحوها، وليس منه ما لو فتح باباً فسرق متاعه أو دلّ السارق فسرق؛ لأنّ المباشر- حينئذٍ- أقوى‌.

(مسألة 29): لو مال حائطه فلم يصلحه حتّى وقع فأتلف، ضمن التالف، ومثله ما لو أشعل ناراً، أو أرسل ماء في معرض التعدّي، أو وضع حجراً في الطريق، أو ألقى‌ قشر الفاكهة في المعبر، أو أسند حمّال المتاع إلى شي‌ء فأتلفه.

(مسألة 30): لو أتلفت الدابّة زرعاً، كان الضمان على مصاحبها، مالكاً كان أو غير مالك، وإن لم يكن معها أحد وانفلتت بلا تقصير من صاحبها، لم يضمن، وإلّا ضمن.

(مسألة 31): لو اشترك السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر، فلو حفر شخص بئراً في الطريق؛ ودفع آخر زيداً فيها، كان الضمان على الدافع، نعم لو كان السبب أقوى‌ كان الضمان عليه، فلو وضع الكأس تحت رجل النائم فكسره، كان الضمان على الواضع. ولو غصب مأكولًا فأطعمه المالك جهلًا ضمن الغاصب، ولو أكرهه على إتلاف مال الغير، كان الضمان على المكرِه- بالكسر-، وهذا في غير القتل، فإنّه لو اكره على قتل أحد فقتله، فالضمان على القاتل، فإنّه لا إكراه في الدماء.

(مسألة 32): لو غصب طعاماً وأطعمه غير المالك بعنوان الضيافة- مثلًا- ضمن كلاهما، فإن أغرم المالك الآكل رجع على الغاصب، وإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل، فإنّه قد غرّه. وإن سعى‌ بأحد عند الظالم، فأخذ الظالم ماله، لم يضمن الساعي وإن أثم بنميمته.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست