responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 19

الأمر بين مخالفة القبلة وترك الستر اختار حفظ الستر، ولو اشتبهت القبلة ولم يمكن الفحص جلس كيف أراد.

(مسألة 3): يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين، ولا يجزي غير الماء، ولا يجب الدلك باليد، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء، والمسح بشي‌ء قالع للنجاسة كالحجر والخِرق، ولا يعتبر في غسله التعدّد بل نقاء المحلّ، والأحوط في مسحه الثلاث أو أكثر حتّى يحصل النقاء.

(مسألة 4): الاستبراء بعد البول عبارة عن مسح ما بين المقعد إلى أصل الذكر بقوّة ثلاثاً، ثمّ عصر الذكر إلى الحشفة ثلاثاً، ثمّ عصر رأسه ثلاثاً، وفائدته أنّه إذا رأى‌ بعد ذلك رطوبة مشتبهة بين البول وغيره يحكم بطهارته وعدم نقضه الوضوء، بخلاف من لم يستبرئ، فيحكم بنجاستها ونقضها للوضوء.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست