responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 2): من ترك المبيت يجب عليه شاة لكلّ ليلة، وله ذبحه في وطنه.

في رمي الجمار الثلاث‌

(مسألة 1): يجب رمي الجمار الثلاث- أي الجمرة الاولى‌ والوسطى‌ والعقبة- بالشروط المتقدّمة في نهار كلّ ليلة وجب عليه المبيت، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويجب الترتيب بين الجمرات، فإن خالف- ولو بلا عمد- أعاد حتّى يحصل الترتيب. والمعذور منه يستنيب، ولو تركه في يوم- عمداً أو سهواً- قضاه في اليوم الآخر قبل الأداء، ولو نسيه حتّى خرج من مكّة، استناب في العام القابل.

في الصدّ والإحصار

المصدود: من منعه العدوّ عن العمرة أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.

(مسألة 2): من أحرم للعمرة فمنعه عدوّ عن دخول مكّة، أو عن الطواف والسعي، جاز له أن يذبح شاة- مثلًا- في مكانه ويتحلّل من إحرامه، والأحوط التقصير أيضاً، ومثله من أحرم للحجّ فمنعه العدوّ عن أعماله.

(مسألة 3): لو منعه المرض عن أعمال العمرة أو الحجّ، فأراد التحلّل، فالمحرم بالعمرة يبعث بهدي أو ثمنه إلى مكّة، ويواعده أن يذبح في يوم معيّن وساعة معيّنة، فإذا دخل تلك الساعة قصّر وأحلّ من إحرامه، والمحرم بالحجّ يبعثه إلى منى ليذبح يوم العيد، فإذا ذبح تحلّل هذا في مكانه.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست