responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 112

أو اللحية، وهو عبادة تجب فيها النيّة، ولو تركه عمداً بطلت عمرته، ولو نسيه حتّى أحرم بالحجّ صحّت. ويحلّ به كلّ ما حرم بالإحرام حتّى النساء.

في الوقوف بعرفات‌

(مسألة 1): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، والمراد منه مطلق الكون في ذلك المكان الشريف. ومجموع الوقوف واجب، ومسمّاه- ولو بدقائق- ركن، فلو تركه- حتّى المسمّى- عمداً بطل حجّه، ولو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب، كفّر ببدنة.

(مسألة 2): لو ترك الوقوف بعرفات إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق الوقت- كفى‌ إدراك مقدار من ليلة العيد فيها، وهو مسمّى‌ باضطراريّ عرفة، ولو لم يدركه- أيضاً- لعذر، كفاه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر.

(مسألة 3): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا خوف وتقيّة وجب، وإلّا وجبت التبعيّة، وصحّ العمل حتّى مع العلم بالمخالفة، وحيث إنّ افق الحجاز مخالف لآفاقنا- غالباً- فيبعد حصول العلم بالمخالفة.

في الوقوف بالمشعر

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى طلوع الشمس، وهو عبادة تجب فيها النيّة والواجب مجموعه، والركن مسمّاه فيما بين الطلوعين، والأحوط لزوماً الوقوف بالنيّة فيها- ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات- إلى طلوع الفجر، ويجوز الإفاضة منها ليلة العيد- بعد وقوف مقدار- للضعفاء كالنساء والشيوخ والمرضى‌ ولمن يراقبهم ويمرّضهم، والأحوط أن يكون بعد نصف الليل، فلا يجب لهم- حينئذٍ- الوقوف بين الطلوعين.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست