اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 994
(مسألة 10): يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً.
و أمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور، و أنّ من صار رجلًا بعد العمل كان
رجلًا من أوّل الأمر، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري و المرأة الصورية
رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اخر.
و منها:
الراديو و التلفزيون و نحوهما
(مسألة
1): لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة و منافع محرّمة غير
مشروعة، و لكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار و المواعظ و نحوهما من
الراديو، و إراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة
عجائب الخلقة بحراً و برّاً. و لا يجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء و إذاعته و
إذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة
المخالفة لأحكام الإسلام، و إراءة ما هو مخالف للشرع و مفسد لعقائد الجامعة و
أخلاقها.
(مسألة
2): لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ
غير ذلك نادراً في بلادنا، لا اجيز بيعها إلّا ممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّا في
المحلّل، و يجتنب عن محرّماتها، و لا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات،
و لا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّا في المحلّل، و يمنع غيره عن استعمالها في
غير المشروع.
(مسألة
3): لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، و يجب جواب من سلّم
تلفوناً.
(مسألة
4): لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة
وجبت السجدة، و إن اذيعت من المسجّلات لا تجب.
(مسألة
5): يسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما
مستقيمة، و إن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، و لا يستحبّ حكايتهما في
الفرض، و لا يسقطا بحكايتهما.
(مسألة
6): يحرم استماع الغناء و نحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء
اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 994