responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 982

بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله و الدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً و فضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة و النفط. نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، و إلّا فلا يجوز[1].

(مسألة 7): الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، و لا يجري فيها حكم بيع الصرف. نعم الأقوى جواز المضاربة بها.

و منها: السرقفليّة

(مسألة 1): استئجار الأعيان المستأجرة- دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما- لا يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة. و كذا طول مدّة بقائه و تجارته في محلّ الكسب، أو كون وجاهته و قدرته التجاري الموجبتين لتوجّه النفوس إلى‌ مكسبه، لا يوجب شي‌ء منها حدوث حقّ له على الأعيان، فإذا تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ و تسليمه إلى‌ صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً، و عليه ضمان المكان لو تلف و لو بآفة سماويّة، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده و عدم تسليمه إلى‌ مالكه.

(مسألة 2): لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة، و لو أخذ شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه، و عليه اجرة مثله له.

(مسألة 3): السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.

(مسألة 4): لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة- كعشرين سنة مثلًا- و كان له حقّ إيجاره من غيره، و اتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.


[1]- في( أ) لم يرد:« هذا إذا قصد بذلك ...» إلى‌ آخر المسألة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 982
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست