اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 982
بالإسكناس، أو لا
كتبديل الإسكناس بمثله و الدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه)
ذهباً و فضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة و النفط. نعم لو فرض في مورد
تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد
فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، و إلّا فلا يجوز[1].
(مسألة
7): الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، و لا يجري فيها حكم بيع
الصرف. نعم الأقوى جواز المضاربة بها.
و منها:
السرقفليّة
(مسألة
1): استئجار الأعيان المستأجرة- دكّةً كانت أو داراً أو غيرهما- لا
يوجب حدوث حقّ للمستأجر فيها؛ بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة. و كذا
طول مدّة بقائه و تجارته في محلّ الكسب، أو كون وجاهته و قدرته التجاري الموجبتين
لتوجّه النفوس إلى مكسبه، لا يوجب شيء منها حدوث حقّ له على الأعيان، فإذا تمّت
مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ و تسليمه إلى صاحبه، فلو بقي في المكان
المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصباً عاصياً، و عليه ضمان المكان لو تلف و لو
بآفة سماويّة، كما عليه اجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده و عدم تسليمه إلى
مالكه.
(مسألة
2): لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة، و لو أخذ
شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ
الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه، و عليه اجرة مثله له.
(مسألة
3): السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما
أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
(مسألة
4): لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة- كعشرين سنة مثلًا- و كان
له حقّ إيجاره من غيره، و اتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله
إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على
حسب توافقهما.
[1]- في( أ) لم يرد:« هذا
إذا قصد بذلك ...» إلى آخر المسألة.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 982