responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 975

(مسألة 7): ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون بقيمته عند مستحلّيه، و في الجناية على أطرافه الأرش.

فروع:

الأوّل‌: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه- ممّا يملكه الذمّي في مذهبه- ضمنها المتلف و لو كان مسلماً. و لكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، و منه الاستتار في نحوها، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، و لو كان شي‌ء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

(مسألة 1): الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها، و يضمن لو أتلفها. و كذا موادّ آلات اللهو و القمار محترمة، و إنّما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة، إلّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.

(مسألة 2): قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها و إتلافها الضمان، و كذا محالّ آلات اللهو و محفظتها.

الثاني‌: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، و لو كان نهاراً لم يضمن.

هذا إذا جنت الماشية بطبعها. و أمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال و النظائر لا ضمان على صاحبها.

الثالث‌: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذٍ لا يتجاوز عن الدية و لو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.

(مسألة 3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدّرة.

و احتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها و من قيمتها السوقيّة غير وجيه. و أمّا لو تلفت تحت يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على إشكال، كما أنّه لو ورد عليها نقص و عيب فالأرش على الغاصب.

(مسألة 4): لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 975
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست