اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 975
(مسألة 7): ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون بقيمته عند
مستحلّيه، و في الجناية على أطرافه الأرش.
فروع:
الأوّل: لو أتلف
على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه- ممّا يملكه الذمّي في مذهبه- ضمنها
المتلف و لو كان مسلماً. و لكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، و منه
الاستتار في نحوها، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، و لو كان شيء
من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.
(مسألة
1): الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لا يجوز إهراقها، و يضمن لو أتلفها.
و كذا موادّ آلات اللهو و القمار محترمة، و إنّما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة،
إلّا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.
(مسألة
2): قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها و إتلافها
الضمان، و كذا محالّ آلات اللهو و محفظتها.
الثاني: إذا جنت
الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، و لو كان نهاراً لم يضمن.
هذا إذا
جنت الماشية بطبعها. و أمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ
الضمان بالليل ثابت في غير مورد جري الأمر على خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان
الربض بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال و النظائر
لا ضمان على صاحبها.
الثالث: دية
الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم في زمان التقدير، فحينئذٍ لا
يتجاوز عن الدية و لو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.
(مسألة
3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية
المقدّرة.
و احتمال
أنّ عليه أكثر الأمرين منها و من قيمتها السوقيّة غير وجيه. و أمّا لو تلفت تحت
يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على إشكال، كما
أنّه لو ورد عليها نقص و عيب فالأرش على الغاصب.
(مسألة
4): لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 975