responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 954

السابع: الأسنان‌

(مسألة 1): في الأسنان الدية كاملة، و هي موزّعة على ثمان و عشرين سنّاً: اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان و رباعيتان و نابان من أعلى‌ و مثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، و ستّ عشرة في مآخر الفم؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك و أضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، و لا يلحظ النواجذ في الحساب و لا الأسنان الزائدة.

(مسألة 2): لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.

(مسألة 3): ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدّرة، و الظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، و لو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شي‌ء؛ و إن كان الفاعل ظالماً آثماً، و للحاكم تعزيره.

(مسألة 4): لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض و عيب، و لو اسودّت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، و لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب، و في انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.

(مسألة 5): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة و بقي السنخ- أي أصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، و لو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.

(مسألة 6): لو قلع سنّ الصغير غير المثغّر انتظر إلى‌ مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، و لا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، و إن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.

(مسألة 7): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، و لو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لا يخلو من وجه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 954
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست