اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 954
السابع: الأسنان
(مسألة
1): في الأسنان الدية كاملة، و هي موزّعة على ثمان و عشرين سنّاً:
اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان و رباعيتان و نابان من أعلى و مثلها من أسفل،
ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، و ستّ عشرة في مآخر
الفم؛ في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك و أضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة
منها خمسة و عشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، و لا يلحظ النواجذ في الحساب
و لا الأسنان الزائدة.
(مسألة
2): لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص
خلقة أو عارضاً.
(مسألة
3): ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدّرة، و الظاهر الرجوع إلى
الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت
الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، و لو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء؛
و إن كان الفاعل ظالماً آثماً، و للحاكم تعزيره.
(مسألة
4): لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون
أصليّاً لا لعارض و عيب، و لو اسودّت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً
على الأقوى، و لو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل
لا يخلو من قرب، و في انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.
(مسألة
5): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة و بقي السنخ- أي أصله المدفون فيها-
فالدية كالسنّ المقلوعة، و لو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة
للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
(مسألة
6): لو قلع سنّ الصغير غير المثغّر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة
بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، و لا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، و إن لم
تنبت فديتها كسنّ البالغ.
(مسألة
7): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية
كاملة، و لو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في
قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لا يخلو من وجه.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 954