responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 944

أحدهما دون الآخر، أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم. نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم، بل يقال صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيّارة صغيرة مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاصّ في الدية و القيمة، و يرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر.

(مسألة 16): لو لم يتعمّد الاصطدام- بأن كان الطريق مظلماً، أو كانا غافلين أو أعميين- فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر. و كذا لو كان المصطدمان صبيّين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً و الآخر مجنوناً؛ لو كان الركوب منهما أو من وليّهما فيما إذا كان سائغاً له، و لو أركبهما أجنبيّ، أو الوليّ في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة، فدية كلّ منهما تماماً على الذي ركّبهما، و كذا قيمة دابّتهما لو تلفتا.

(مسألة 17): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد، يضمن الحيّ نصف دية التالف، و في رواية: يضمن الباقي تمام دية الميّت. و فيها ضعف. و لو تصادم حاملان فأسقطتا و ماتتا، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما و ثبت النصف، و ثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، و لو كان خطأً فعلى العاقلة.

(مسألة 18): لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتّى يرجع إليه، فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولًا و ادّعى على غيره و أقام بيّنة فقد برئ، و إن عدم البيّنة فعليه الدية و لا قود عليه على الأصحّ، و كذا لو لم يقرّ بقتله و لا ادّعاه على غيره. و إن وجد ميّتاً، فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب، و لم يحتمل قتله، فلا ضمان، و مع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ.

المبحث الثاني: في الأسباب‌

و المراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره؛ بحيث لولاه لما حصل التلف، كحفر البئر و نصب السكّين و إلقاء الحجر و إيجاد المعاثر و نحوها.

(مسألة 1): لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح، أو حفر بئراً، أو أوتد وتداً، أو ألقى‌ معاثر و نحو ذلك، لم يضمن دية العاثر، و لو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله. و لو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 944
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست