اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 936
كتاب الديات
و هي جمع
الدية بتخفيف الياء، و هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها؛
سواء كان مقدّراً أو لا، و ربما يسمّى غير المقدّر بالأرش و الحكومة، و المقدّر
بالدية.
و النظر
فيه: في أقسام القتل، و مقادير الديات، و موجبات الضمان، و الجناية على الأطراف، و
اللواحق.
القول في
أقسام القتل
(مسألة
1): القتل: إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.
(مسألة
2): يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، و كذا
بقصد فعل يقتل به نوعاً و إن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به
غالباً رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك.
(مسألة
3): إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل- كما لو
ضربه بسوط خفيف أو حصاة و نحوهما- فاتفق القتل، فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان،
أشبههما الثاني.
(مسألة
4): لو ضربه بعصا و لم يقلع عنه حتّى مات، فهو عمد و إن لم يقصد به
القتل، و كذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء، و لو
رماه فقتله فهو عمد و إن لم يقصده.
(مسألة
5): شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد
للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط و نحوه فاتّفق القتل، و منه علاج الطبيب إذا اتّفق
منه القتل مع مباشرته العلاج، و منه الختان إذا تجاوز الحدّ، و منه الضرب عدواناً
بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 936