اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 917
(مسألة 6): لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل- على الأقوى-
بعد قيام الأمارة الظنّيّة على أصل القتل، و لا يشترط في القسامة حضور المدّعى
عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.
(مسألة
7): لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا
فيها، حصل اللوث، و ثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين
القتل، و إلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله
مع يمينه.
المقصد
الثاني: في كمّيّة القسامة
و هي في
العمد خمسون يميناً، و في الخطأ و شبهه خمس و عشرون على الأصحّ.
(مسألة
1): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً و إن نقصوا
عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، و لو كان القوم أكثر، فهم مختارون
في تعيين خمسين منهم في العمد و خمسة و عشرين في غيره.
(مسألة
2): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان و لكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً-
حلف المدّعي و من يوافقه إن كان، و كرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، و لو لم يوافقه
أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد.
(مسألة
3): لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان
عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلّ مرّة و يتمّ وليّ الدم النقيصة، أو
لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا؟ لا يبعد
الأخير؛ و إن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم لو كان في التوزيع كسر، كما إذا
كان عددهم سبعة، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً، فلهم الخيرة. و الأولى حلف وليّ
الدم في المفروض، بل لو قيل: إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس
ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء، فإن كان في
التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، و لو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى
القرعة، و ليس هذا نكولًا.
(مسألة
4): هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا، أو في طبقات الإرث
و لو لم تكن وارثاً فعلًا، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي و عشيرته عرفاً و إن لم
تكن من أقربائه؟
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 917