responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 917

(مسألة 6): لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل- على الأقوى- بعد قيام الأمارة الظنّيّة على أصل القتل، و لا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.

(مسألة 7): لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث، و ثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، و إلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.

المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة

و هي في العمد خمسون يميناً، و في الخطأ و شبهه خمس و عشرون على الأصحّ.

(مسألة 1): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً و إن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، و لو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد و خمسة و عشرين في غيره.

(مسألة 2): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان و لكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً- حلف المدّعي و من يوافقه إن كان، و كرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، و لو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد.

(مسألة 3): لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلّ مرّة و يتمّ وليّ الدم النقيصة، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا؟ لا يبعد الأخير؛ و إن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم لو كان في التوزيع كسر، كما إذا كان عددهم سبعة، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً، فلهم الخيرة. و الأولى‌ حلف وليّ الدم في المفروض، بل لو قيل: إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، و لو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، و ليس هذا نكولًا.

(مسألة 4): هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا، أو في طبقات الإرث و لو لم تكن وارثاً فعلًا، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي و عشيرته عرفاً و إن لم تكن من أقربائه؟

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 917
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست