اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 902
كتاب القصاص
و هو إمّا
في النفس، و إمّا فيما دونها:
القسم
الأوّل: في قصاص النفس
و النظر
فيه في الموجب، و الشرائط المعتبرة فيه، و ما يثبت به، و كيفيّة الاستيفاء:
القول في
الموجب
و هو إزهاق
النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية:
(مسألة
1): يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل
يقتل به غالباً، و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.
(مسألة
2): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و
السكّين و الحجر الغامز و الجرح في المقتل، و نحوها ممّا يصدر بفعله المباشري
عرفاً، ففيه القود.
و قد يكون
بالتسبيب بنحو، و فيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة
3): لو رماه بسهم أو بندقة فمات، فهو عمد عليه القود و لو لم يقصد
القتل به، و كذا لو خنقه بحبل و لم يزح عنه حتّى مات، أو غمسه في ماء و نحوه و
منعه عن الخروج حتّى مات، أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات، إلى غير ذلك من
الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف، فهي من العمد.
(مسألة
4): في مثل الخنق و ما بعده لو أخرجه منقطع النفس، أو غير منقطع لكن
متردّد النفس، فمات من أثر ما فعل به، فهو عمد عليه القود.
(مسألة
5): لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله، ثمّ
أرسله فمات
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 902