responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 902

كتاب القصاص‌

و هو إمّا في النفس، و إمّا فيما دونها:

القسم الأوّل: في قصاص النفس‌

و النظر فيه في الموجب، و الشرائط المعتبرة فيه، و ما يثبت به، و كيفيّة الاستيفاء:

القول في الموجب‌

و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية:

(مسألة 1): يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل يقتل به غالباً، و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.

(مسألة 2): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و السكّين و الحجر الغامز و الجرح في المقتل، و نحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً، ففيه القود.

و قد يكون بالتسبيب بنحو، و فيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 3): لو رماه بسهم أو بندقة فمات، فهو عمد عليه القود و لو لم يقصد القتل به، و كذا لو خنقه بحبل و لم يزح عنه حتّى مات، أو غمسه في ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتّى مات، أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى مات، إلى‌ غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف، فهي من العمد.

(مسألة 4): في مثل الخنق و ما بعده لو أخرجه منقطع النفس، أو غير منقطع لكن متردّد النفس، فمات من أثر ما فعل به، فهو عمد عليه القود.

(مسألة 5): لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله، ثمّ أرسله فمات‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 902
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست