responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 882

الفصل الخامس: في حدّ السرقة

و النظر فيه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق:

القول في السارق‌

(مسألة 1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:

الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، و يؤدّب بما يراه الحاكم؛ و لو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. و قيل: يُعفى عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. و في سرقته روايات، و فيها:

«لم يصنعه إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا»؛ أي أمير المؤمنين عليه السلام. فالأشبه ما ذكرنا.

الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكرّرت منه، و يؤدّب إذا استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه.

الثالث: الاختيار، فلا يقطع المكره.

الرابع: عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.

الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق و سرق هو من غير حرز، لا يقطع واحد منهما؛ و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فيها، و يضمن الهاتك ما أتلفه و السارق ما سرقه.

السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. و يتحقّق الإخراج بالمباشرة، كما لو جعله على عاتقه و أخرجه، و بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابّة من الحرز و يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج، و أمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال، بل منع.

السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده، و يقطع الولد إن سرق من والده، و الامّ إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.

الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً و أخذ

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست