اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 882
الفصل الخامس: في
حدّ السرقة
و النظر
فيه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول في
السارق
(مسألة
1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور:
الأوّل:
البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، و يؤدّب بما يراه الحاكم؛ و لو تكرّرت السرقة منه
إلى الخامسة فما فوق. و قيل: يُعفى عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله
حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. و في سرقته روايات،
و فيها:
«لم يصنعه
إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا»؛ أي أمير المؤمنين عليه
السلام. فالأشبه ما ذكرنا.
الثاني:
العقل، فلا يقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تكرّرت منه، و
يؤدّب إذا استشعر بالتأديب و أمكن التأثير فيه.
الثالث:
الاختيار، فلا يقطع المكره.
الرابع:
عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس: أن
يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غير السارق و سرق هو من غير
حرز، لا يقطع واحد منهما؛ و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فيها، و يضمن الهاتك ما
أتلفه و السارق ما سرقه.
السادس: أن
يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. و يتحقّق الإخراج بالمباشرة، كما لو
جعله على عاتقه و أخرجه، و بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو
يضعه على دابّة من الحرز و يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر
مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج، و أمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال، بل
منع.
السابع: أن
لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده، و يقطع الولد إن سرق
من والده، و الامّ إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن: أن
يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً و أخذ
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 882