responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 879

الفصل الرابع: في حدّ المسكر

و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه.

القول في موجبه و كيفيته‌

(مسألة 1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً؛ بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع، فلا حدّ على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه.

(مسألة 2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر:

و هو النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقّاع و إن فرض أنّه غير مسكر، و لو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًّا، لكن لم يثبت إسكاره. و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ و لو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس. و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة و لا حدّاً.

(مسألة 4): لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛ و لو كان قطرة منه و لم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، و كان غيره مستهلكاً فيه. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ. و أمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية و الأدوية- بنحو استهلك فيه و لم يصدق اسمه، و لم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، و إن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، و لكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل و إشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 879
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست