اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 879
الفصل الرابع: في
حدّ المسكر
و النظر في
موجبه و كيفيّته و أحكامه.
القول في
موجبه و كيفيته
(مسألة
1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً؛
بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع، فلا حدّ
على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمكن
الجهل بالحكم في حقّه.
(مسألة
2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: و هو الخمر، أو
التمر:
و هو
النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو
الحنطة أو الذرة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقّاع و إن فرض أنّه غير مسكر، و لو
عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ.
(مسألة
3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو
بالشمس، إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًّا، لكن لم يثبت إسكاره. و في إلحاقه
بالمسكر في ثبوت الحدّ و لو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى بالنار أو
بالشمس. و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة و لا حدّاً.
(مسألة
4): لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله؛
و لو كان قطرة منه و لم يكن مسكراً فعلًا، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله
حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، و كان غيره مستهلكاً فيه.
كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي
كلّ ذلك حدّ. و أمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية و الأدوية- بنحو استهلك فيه و لم
يصدق اسمه، و لم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، و إن كان حراماً
لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، و
لكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل و إشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين
أصحابنا.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 879