اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 872
الحضور ليبدأ
بالرجم إذا ثبت بالإقرار، و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.
(مسألة
3): إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل و ترجم المرأة أو
يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على
إشكال.
(مسألة
4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق الناس، فيجب عليه
إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام
البيّنة و الإقرار، و لا يتوقّف على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها
على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
(مسألة
5): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، و يعزّره الحاكم بما
رأى.
(مسألة
6): من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف
كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، و هو بنظر الحاكم. و
تلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة و الأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن
ارتكب- و العياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند
الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
(مسألة
7): لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، و لا
شفاعة في إسقاطه.
الفصل
الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
(مسألة
1): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره، و هو لا يثبت إلّا
بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم
لشرائط القبول.
(مسألة
2): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ و كمال العقل و
الحرّيّة و الاختيار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و العبد و المكره و
الهازل.
(مسألة
3): لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، و للحاكم تعزيره بما يرى. و لو شهد
بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. و لا يثبت بشهادة النساء
منفردات أو منضمّات.
و الحاكم
يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.
(مسألة
4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول؛ إذا كان كلّ منهما
بالغاً عاقلًا
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 872