اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 840
المدّعي و لا
البيّنة منه عليها. و أمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به، و لو أراد إقامة البيّنة
عليه تقبل منه، بل له المقاصّة بمقدار حقّه. نعم لو كانت الدعوى متعلّقه بعين في
يده منتقلة إليه من ذي يد، و قلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع
فحلف عليه، سقطت الدعوى و ذهب الحلف بحقّه، و لا تسمع بيّنة منه، و لا يجوز له
المقاصّة.
(مسألة
6): لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي، و هو لغيرك»، فإن أقرّ لحاضر
و صدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه، فحينئذٍ له إقامة الدعوى على المقرّ له، فإن
تمّت و صار ماله إليه فهو، و إلّا له الدعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة،
و له البدأة بالدعوى على المقرّ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه، و له- حينئذٍ-
الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله، فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ. و إن
أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب.
و إن قال:
«إنّه مجهول المالك و أمره إلى الحاكم»، فإن قلنا: إنّ دعوى مدّعي الملكيّة تقبل
إذ لا معارض له يردّ إليه، و إلّا فعليه البيّنة، و مع عدمها لا يبعد إرجاع الحاكم
الحلف عليه. و إن قال: «إنّه ليس لك بل وقف»، فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة
بالنسبة إلى نفسه، و تتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية، فإن توجّه الحلف إليه و
قلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدعوى، و إن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى
الحاكم. و كذا لو قال المدّعى عليه: «إنّه لصبيّ أو مجنون»، و نفى الولاية عن
نفسه.
(مسألة
7): لو أجاب المدّعى عليه: بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي، أو أخذ المدّعى به
منّي، أو وهبني، أو باعني، أو صالحني، و نحو ذلك، انقلبت الدعوى؛ و صار المدّعى
عليه مدّعياً و المدّعي منكراً. و الكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم.
القول في
أحكام الحلف
(مسألة
1): لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر- من إسقاط حقّ أو إثباته- إلّا
أن يكون باللَّه تعالى، أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمن و القديم و الأوّل
الذي ليس قبله شيء، و كذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق و
الخالق، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به، و الأحوط عدم
الاكتفاء بالأخير، و أحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة، و لا يصحّ بغيره تعالى،
كالأنبياء و الأوصياء و الكتب المنزلة
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 840