اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 792
كتاب المواريث
و فيه
مقدّمات و مقصدان و لواحق، أمّا المقدّمات فامور:
الأوّل:
في موجبات الإرث
و هي نسب و
سبب:
فالأوّل
ثلاث مراتب: الاولى: الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. و الثانية: الأجداد و الجدّات
و إن علوا و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. الثالثة: الأعمام و العمّات و
الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.
و الثاني
قسمان: الزوجيّة و الولاء. و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة،
ثمّ ولاء الإمامة.
الأمر
الثاني: في موانع الإرث
و هي
كثيرة: منها ما يمنع عن أصله، و هو حجب الحرمان، و منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب
النقصان. فما يمنع عن أصله امور:
الأوّل:
الكفر بأصنافه
أصليّاً
كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً، و يختصّ إرثه
بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه؛ و لو لم يكن له قرابة-
نسباً و سبباً- إلّا الإمام عليه السلام، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 792