responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 792

كتاب المواريث‌

و فيه مقدّمات و مقصدان و لواحق، أمّا المقدّمات فامور:

الأوّل: في موجبات الإرث‌

و هي نسب و سبب:

فالأوّل ثلاث مراتب: الاولى: الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. و الثانية: الأجداد و الجدّات و إن علوا و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.

و الثاني قسمان: الزوجيّة و الولاء. و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.

الأمر الثاني: في موانع الإرث‌

و هي كثيرة: منها ما يمنع عن أصله، و هو حجب الحرمان، و منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان. فما يمنع عن أصله امور:

الأوّل: الكفر بأصنافه‌

أصليّاً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه؛ و لو لم يكن له قرابة- نسباً و سبباً- إلّا الإمام عليه السلام، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست