responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 753

الرضاع- أي الحولين- إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها و إن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر و الامّ بالأُنثى‌ حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، و إن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر و الانثى‌، و كانت الحضانة للأب، و لو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها، و الأحوط التصالح و التسالم.

(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الامّ أحقّ بحضانة الولد- و إن كانت مزوّجة ذكراً كان أو انثى- من وصيّ أبيه، و كذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه و امّه، فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره.

و إن فُقد الأبوان فهي لأب الأب، و إذا عدم و لم يكن وصيّ له و لا للأب، فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد، و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاحّ اقرع بينهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب، وجهان، لا يترك الاحتياط بالتصالح و التسالم.

(مسألة 18): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى.

فصل في النفقات‌

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.

(مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، و لا فرق بين المسلمة و الذمّيّة.

(مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول إليها.

(مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت.

(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست