responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75

القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته‌

أمّا المستحبّات فهي امور:

منها: حفر القبر إلى التَّرقُوة أو بقدر القامة.

و منها: اللَّحد في الأرض الصلبة؛ بأن يُحفر في حائط القبر- ممّا يلي القبلة- حفيرة بقدر ما تسع جثّته، فيوضع فيها، و الشِّقّ في الأرض الرَّخوة؛ بأن يُحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر، فيوضع فيها الميّت، و يُسقّف عليه.

و منها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، و جنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.

و منها: أن لا يفجأ به القبر، و لا يُنزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يُقدّمه قليلًا و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ اهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير باللَّه منها، ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفق، سابقاً برأسه إن كان رجلًا، و عرضاً إن كان امرأة.

و منها: أن يُحلّ جميعُ عُقَد الكفن بعد وضعه في القبر.

و منها: أن يُكشف عن وجهه، و يُجعل خدُّه على الأرض، و يُعمل له وسادة من تراب، و يُسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه.

و منها: أن يُسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، و إذا أحكمها بالطين كان أحسن.

و منها: أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً، مكشوف الرأس، حالًّا أزراره، نازعاً عمامته و رداءه و نعليه.

و منها: أن يكون المباشر لإنزال المرأة و حلّ أكفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء، ثمّ الأجانب. و الزوج أولى‌ من الجميع.

و منها: أن يُهيل عليه التراب غيرُ أرحامه بظهر الأكُفّ.

و منها: أن يُقرأ بالأدعية المأثورة- المذكورة في الكتب المبسوطة- في مواضع‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست