و منها: اللَّحد
في الأرض الصلبة؛ بأن يُحفر في حائط القبر- ممّا يلي القبلة- حفيرة بقدر ما تسع
جثّته، فيوضع فيها، و الشِّقّ في الأرض الرَّخوة؛ بأن يُحفر في قعر القبر حفيرة
شبه النهر، فيوضع فيها الميّت، و يُسقّف عليه.
و منها: وضع
جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، و جنازة المرأة ممّا يلي
القبلة أمام القبر.
و منها: أن لا
يفجأ به القبر، و لا يُنزله فيه بغتة، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، و يصبر
عليه هنيئة، ثمّ يُقدّمه قليلًا و يصبر عليه هنيئة، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ
اهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير باللَّه منها، ثمّ يسلّه من نعشه
سلًاّ فيدخله برفق، سابقاً برأسه إن كان رجلًا، و عرضاً إن كان امرأة.
و منها: أن يُحلّ
جميعُ عُقَد الكفن بعد وضعه في القبر.
و منها: أن يُكشف
عن وجهه، و يُجعل خدُّه على الأرض، و يُعمل له وسادة من تراب، و يُسند ظهره بلبنة
أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه.
و منها: أن يُسدّ
اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، و إذا أحكمها بالطين كان أحسن.
و منها: أن يكون
من ينزله في القبر متطهّراً، مكشوف الرأس، حالًّا أزراره، نازعاً عمامته و رداءه و
نعليه.
و منها: أن يكون
المباشر لإنزال المرأة و حلّ أكفانها زوجها أو محارمها، و مع عدمهم فأقرب أرحامها
من الرجال فالنساء، ثمّ الأجانب. و الزوج أولى من الجميع.
و منها: أن يُهيل
عليه التراب غيرُ أرحامه بظهر الأكُفّ.
و منها: أن يُقرأ
بالأدعية المأثورة- المذكورة في الكتب المبسوطة- في مواضع