اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 749
فصل في أحكام
الأولاد و الولادة
(مسألة
1): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو
الإنزال في الفرج و حواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان، و في الدخول بلا
إنزال إشكال، و مضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، و أن لا
تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، و في كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون
الأقصى سنة. فلو لم يدخل بها أصلًا، و لم ينزل في فرجها، أو حواليه بحيث يحتمل
الجذب، و لم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء، لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه.
و كذا لو دخل بها و أنزل، و جاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول
و نحوه، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا
اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده.
(مسألة
2): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، و لا يجوز له نفيه و إن
وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان
العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً، و جاءت بولد أمكن
إلحاقه به، فإنّه و إن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان،
لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة
3): لا يجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
(مسألة
4): الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها
بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، و أن لا يتجاوز عن
أقصى الحمل، و بشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
(مسألة
5): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة
ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج و ادّعى أنّها أتت به
من خارج، فالقول قوله بيمينه. و لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في
المدّة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، و ادّعت خلافه
فالقول قولها بيمينها، و يلحق الولد به، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
(مسألة
6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن
لم يمكن
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 749