responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 731

(مسألة 10): من كانت عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمة، و أمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصّة، أو مع دائميّات.

(مسألة 11): لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى‌ في الحال، و كذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. و أولى‌ بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة. و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلا يجوز له تزويج اخرى‌ إلّا بعد انقضاء عدّة الاولى.

(مسألة 12): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، حرمت عليه، و لا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، و لو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين- بأن نكحت بغير المطلّق بعد الثلاثة الاولى و الثانية- حرمت عليه أبداً. و كيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة و يطأها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا، ثمّ ينكحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوّجها الأوّل، و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى‌- مثل السابقات- إلى‌ أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً.

القول في الكفر

لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً و انقطاعاً؛ سواء كان أصليّاً حربيّاً أو كتابيّاً، أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة. و كذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار، و لا المرتدّة عن فطرة أو عن ملة. و أمّا الكتابيّة من اليهوديّة و النصرانيّة ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع، و قيل بالمنع مطلقاً، و قيل بالجواز كذلك. و الأقوى الجواز في المنقطع، و أمّا في الدائم فالأحوط المنع.

(مسألة 1): الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة، و أمّا الصابئة ففيها إشكال؛ حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى- كما قيل- كانوا بحكمهم.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست