و ضيق وقت الفريضة،
فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه؛ و لو بالدفن و إتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة
عليه مدفوناً، تعيّن ذلك، و إن لم يمكن ذلك، بل زاحم وقتُ الفريضة الدفنَ الذي
يصونه من الفساد، فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.
(مسألة
9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة، فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة إن لم
يُخشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، و يجوز التشريك بينها في صلاة واحدة؛
بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة، و يُراعى في الدعاء لهم بعد
التكبير الرابع ما يناسبهم؛ من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه.
(مسألة
10): لو حضرت جنازة اخرى في أثناء الصلاة على الجنازة- كما بعد
التكبيرة الاولى- يجوز تشريك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية
الاولى اولى الثانية، و ثالثة الاولى ثانية الثانية و هكذا، فإذا تمّت تكبيرات
الاولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من
الدعاء، و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل
الثانية و ثاني الاولى بالشهادتين للثانية و الصلاة على النبيّ و آله صلوات اللَّه
عليهم للُاولى و هكذا.
القول في
آداب الصلاة على الميّت
و هي امور:
منها: أن يقال
قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة، و الأحوط الإتيان
بها رجاءً.
و منها: أن يكون
المصلّي على طهارة من الحدث؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم.
و يجوز
التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ
أو اغتسل، بل مطلقاً.
و منها: أن يقف
الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّكر، و عند صدر المرأة، بل مطلق
الأُنثى.
و منها: نزع
النعل، بل يُكره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخفّ و الجورب، و إن كان الحفاء
لا يخلو من رجحان، خصوصاً للإمام.