و يكره
الضحك و اللعب و اللهو، و وضع الرداء لغير صاحب المصيبة، و الإسراع في المشي على
وجه ينافي الرِّفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدو، بل ينبغي الوسط في المشي، و
إتباعها بالنار، إلّا المصباح- بل مطلق الضياء- في الليل، و القيام عند مرورها إذا
كان جالساً، إلّا إذا كان الميّت كافراً فيقوم، و الأولى ترك النساء تشييع
الجنازة حتّى للنساء، و لا يبعد الكراهة للشابّة.
القول في
الصلاة على الميّت
يجب الصلاة
على كلّ مسلم و إن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ. و لا يجوز على الكافر بأقسامه؛
حتّى المرتدّ و من حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب و الخوارج. و من وُجد
ميّتاً في بلاد المسلمين يُلحق بهم، و كذا لقيطدار الإسلام، و أمّا لقيطدار الكفر-
إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه- ففيه إشكال. و أطفال المسلمين- حتّى ولد الزنا
منهم- بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، و في الاستحباب على من لم
يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل. و أمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ و إن ولجه
الروح قبل ولادته. و قد تقدّم سابقاً: أنّ حكم بعض البدن- إن كان صدراً، أو
مشتملًا عليه، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب و إن لم يشتمل عليه فعلًا- حكم
تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
(مسألة
1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين، فلا تُجزي قبلهما، و لا تسقط
بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت و لم
يمكن غسله و تكفينه و لا دفنه يُصلّى عليه و يُخلّى. و الحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر
من الواجبات يسقط، و كلّ ما يمكن يثبت.
(مسألة
2): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً، فلا يجزي صلاة
المخالف، فضلًا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فيصحّ صلاة الصبيّ
المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل. و لا يُعتبر فيه الذكورة،
فتصحّ صلاة المرأة و لو على الرجال، و لا يشترط في صحّتها عدم الرجال، و لكن ينبغي
تقديمهم مع وجودهم، بل هو أحوط.