responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59

(مسألة 9): يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة، بل و لا مكاتبة على الأحوط. و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

(مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر و الانثى‌- و لو من جهة كونه خُنثى- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل و الانثى‌.

(مسألة 11): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل و الإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ الكتابيّةَ و المسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على الأحوط. و لو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، و لا إلى‌ عدم مسّ الماء و بدن الميّت، و لا إلى الغسل في الكرّ و الجاري. و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف يقدّم الثاني.

(مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، و لا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله و دفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

(مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلا يجزي تغسيل الصبي المميّز على الأحوط؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته، كما هو الأقوى.

القول في كيفيّة غسل الميّت‌

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى‌ كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. و يجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، و لو خالف الترتيب عاد إلى‌ ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. و كيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة- من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة- رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست