responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 536

الدين زائداً على مستثنياته. و يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ منهم.

(مسألة 8): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيداً على عمرو، ثمّ أحاله عمرو على بكر، و هو على خالد و هكذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المُحال عليه، ثمّ أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه و هكذا.

(مسألة 9): لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المُحيل عليه، و إن تبرّع لم يرجع.

(مسألة 10): لو أحال على بري‌ء و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدين للمحتال؟ الأقرب الثاني.

(مسألة 11): لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثمّ تبيّن بطلان البيع، بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع فيه.

(مسألة 12): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال، وجب عليه دفعه إليه، و لو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.

القول في الكفالة

و هي التعهّد و الالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حقّ. و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له، و هو صاحب الحقّ. و الإيجاب من الأوّل، و يكفي فيه كلّ لفظ دالّ على المقصود، نحو «كفلتُ لك نفس فلان» أو «أنا كفيل لك بإحضاره» و نحو ذلك، و القبول من الثاني بما دلّ على الرضا بذلك.

(مسألة 1): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار.

و لا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فيصحّ الكفالة للصبيّ و المجنون إذا قبلها الوليّ.

(مسألة 2): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له، و الأقوى‌ عدم اعتبار رضا المكفول، و عدم كونه طرفاً للعقد. نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائداً على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست