responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 428

ماله أزيد ممّا اشترى؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. و هذا و إن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع و الشراء من ابنه جدّاً- و صحّ بيعه على أيّ حال، لكنّه خيانة و غشّ، فلا يجوز ارتكابه. نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة و بقصد الاحتيال جاز و لا محذور فيه.

(مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، و تخيّر المشتري بين فسخه و إمضائه بتمام الثمن. و لا فرق بين تعمّد الكذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، و لا يبعد عدم السقوط.

(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له، فقوّمه عليه بثمن معيّن، و جعل ما زاد عليه له؛ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو لك»، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر، و يزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا بيعه مساومة، أو يبيّن ما هو الواقع؛ من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا و أنا اريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، و إن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، و الثمن للتاجر، و هو لم يستحقّ شيئاً و إن كان الأحوط إرضاؤه، و إن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف على إجازة التاجر.

(مسألة 7): لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما، جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن، أو بالمثالثة بثلثه و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك؛ بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، أو ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع، أو عنوان مستقلّ؟ كلٌّ محتمل، و على الأوّل فهو بيع التولية.

القول في بيع الثمار على النخيل و الأشجار

المسمّى في العرف الحاضر بالضمان. و يلحق بها الزرع و الخضراوات.

(مسألة 1): لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة. و أمّا بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها، أو كان في عامين، أو مع الضميمة، جاز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست