اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 414
المضمون على البائع
كما مرّ، و لو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع عن الردّ و الفسخ بسبب
العيب السابق بطريق أولى.
(مسألة
3): لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره، فالظاهر سقوط
الخيار، بل سقوط الأرش- أيضاً- لا يخلو من قرب، و الأحوط التصالح.
(مسألة
4): كيفيّة أخذ الأرش: بأن يقوّم الشيء صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، و
تلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحاً
بتسعة و معيباً بستّة و كان الثمن ستّة، ينقص من الستّة اثنان و هكذا. و المرجع في
تعيين ذلك أهل الخبرة، و الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها؛ و إن كان
الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد و العدالة.
(مسألة
5): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط
التخلّص بالتصالح، و لا تبعد القرعة، خصوصاً في بعض الصور.
(مسألة
6): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ
الأرش أو ردّ الجميع، و ليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. و كذا لو اشترك اثنان في
شراء شيء و كان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على إشكال
فيهما، خصوصاً في الثاني. نعم لو رضي البائع يجوز و يصحّ التبعيض في المسألتين بلا
إشكال.
القول في
أحكام الخيار
و له أحكام
مشتركة بين الجميع، و أحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها.
فمن
الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه؛ من غير فرق
بين أنواعه. و ما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل و الكفر-
مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- و هو وجود الأقرب إلى
الميّت- يحجب به هنا أيضاً. و لو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض
الورثة، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، و الحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر، فلا
يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 414