responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 356

(مسألة 8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى‌ نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. و إن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.

(مسألة 9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

القول في رمي الجمار الثلاث‌

(مسألة 1): يجب رمي الجِمار الثلاث- أي الجمرة الاولى و الوُسطى‌ و العقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد و إن أثم معه.

(مسألة 2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

(مسألة 3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، و لو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

(مسألة 4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف- و لو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.

(مسألة 5): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، و عليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة.

و كذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

(مسألة 6): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. و كذا لو ترك عمداً. و يجب تقديم القضاء على الأداء، و تقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد و بعده، أتى‌ يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.

و بالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار و في بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى- مثلًا- و تذكّر في اليوم الآخر، أتى‌ بوظيفة اليوم السابق‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست