اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 356
(مسألة 8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان
مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. و إن خرج
قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
(مسألة
9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز
قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول في
رمي الجمار الثلاث
(مسألة
1): يجب رمي الجِمار الثلاث- أي الجمرة الاولى و الوُسطى و العقبة- في
نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله،
فلو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد و إن أثم معه.
(مسألة
2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يعتبر فيها و في الرمي
ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
(مسألة
3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً،
و لو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل
الآتي.
(مسألة
4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن
خالف- و لو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
(مسألة
5): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ
اشتغل بالعَقبة صحّ، و عليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك
عمداً الإعادة.
و كذا جاز
رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
(مسألة
6): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين
قضاهما في اليوم الثالث. و كذا لو ترك عمداً. و يجب تقديم القضاء على الأداء، و
تقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد و بعده، أتى يوم الثاني عشر- أوّلًا-
بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.
و بالجملة:
يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار و في بعضها، فلو ترك بعضها
كالجمرة الاولى- مثلًا- و تذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 356