اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 353
القول فيما يجب
بعد أعمال منى
و هو خمسة:
طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.
(مسألة
1): كيفيّة الطواف و الصلاة و السعي، كطواف العمرة و ركعتيه و السعي
فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
(مسألة
2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى
مكّة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه
إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
(مسألة
3): لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و
المشعر و مناسك منى اختياراً، و يجوز التقديم لطوائف:
الاولى:
النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، و لم تتمكّن من البقاء
إلى الطهر.
الثانية:
الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع
إلى مكّة.
الثالثة:
المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة:
من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة
4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق
الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم
إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم
المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد
أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(مسألة
5): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ
شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً؛ و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد
طواف الزيارة
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 353