responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353

القول فيما يجب بعد أعمال منى‌

و هو خمسة: طواف الحج، و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و ركعتاه.

(مسألة 1): كيفيّة الطواف و الصلاة و السعي، كطواف العمرة و ركعتيه و السعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى‌ مكّة للأعمال المذكورة، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، و لا يبعد جوازه إلى‌ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.

(مسألة 3): لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً، و يجوز التقديم لطوائف:

الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، و لم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.

الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى‌ مكّة.

الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى‌ آخر ذي الحجّة.

(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، و إلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً؛ و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست